الضابط الأول: أن لا تكون تلك الأسهم في شركات قائمة على نشاط محرم، أو لا تتضمن معاملاتها ما يخالف قواعد الشريعة (١).
الضابط الثاني: انخفاض المخاطرة المتوقعة؛ إذ يجب دراسة الجدوى وتأملها، فمتى ما كانت المخاطرة راجحة -وهو الأعم غالباً في المضاربة الفردية بالأسهم- وجب صرف المال الموقوف عن هذه الاستثمارات ذات المخاطر العالية، ويمكن أن تكون المخاطرة أقل في مثل أسهم التأسيس، أو نحوها من الصناديق ذات الدراسات الوافية والمخاطر المنخفضة.
الضابط الثالث: أن تحمى ذمة الوقف المالية عن طريق الدخول كشريك غير ضامن إلا في رأس المال لئلا تنسحب الخسارة إلى مال الوقف الذي لم تتم المساهمة به (٢).
[المطلب الثاني عشر: السندات الوقفية]
السند قرض، والسند الوقفي يتخذ عدة أشكال نوجزها فيما يلي:
١ - سندات المشاركة الوقفية: هي عبارة عن سندات مشاركة عادية تشبه الأسهم في شركات المساهمة، تقوم إدارة الأوقاف بإصدارها عند حاجة المشاريع للتمويل اللازم الذي تفتقر إليه، حيث تقوم إدارة الأوقاف باستعمال
(١) استثمار الوقف للعمار ص ١١٢ - ١٦٢، أحكام الوقف المشترك د. عبد الله العمار ١/ ٣١٣، قرارات وتوصيات مجمع الفقه ص ١٣٦، مجلة المجمع، العدد ٧ ١/ ٧١٣. (٢) رؤية استراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف ٢/ ٢٨.