للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرأي الثاني: تخريج هذه المسألة على القول بجواز وقف النقود (١).

وقد سبق الاستدلال على مشروعية وقف المشاع، وما قيل هناك يستدل به هنا على مشروعية وقف الأسهم.

وأن السهم حصة مشاعة في ممتلكات الشركة من أعيان ثابتة كالعقار، وأعيان منقولة، ونقود، وغيرها، وهذه يجوز وقفها بأفرادها، أما العقار فلا خلاف في جواز وقفه، وأما المنقول فالراجح جواز وقفه كما سبق، وكذا النقود.

ومما يدل على صحة وقف الأسهم:

١ - أنه يصح تداول الأسهم بالبيع والشراء، وما صح بيعه صح وقفه.

٢ - أنه يمكن الانتفاع بربح الأسهم مع بقائها.

أن السهم حصة شائعة في ممتلكات الشركة من أعيان ثابتة كالعقار وأعيان منقولة، ونقود وغيرها، وهذه يجوز وقفها بأفرادها أولا (٢).

صور وقف الأسهم:

الصورة الأولى: الاستثمار الوقفي عن طريق القيام بوقف أسهم في تلك الشركات المساهمة عبر المشاركة في إنشائها.

الصورة الثانية: الاستثمار الوقفي بتملك أسهم في شركات مساهمة من خلال شراء أسهم فيما بعد إنشائها وقيامها.

الصورة الثالثة: الاستثمار الوقفي عن طريق المضاربة في صناديق تتولى ذلك، ومنها ما يكون منخفض المخاطرة، ومنها ما لا يكون كذلك.


(١) استثمار الأوقاف لسالم آل راكان ص ١٥٨ - ١٦٢، أحكام الوقف المشترك ١/ ٣٣٢.
(٢) بحوث ندوة الوقف والقضاء ٢/ ١٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>