للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الخامس: استثمار الوقف في المرابحة للآمر بالشراء]

بيع المرابحة: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، ويسمى أيضا (بيع السلم الحال) (١).

والمراد هنا: بيع المرابحة للآمر بالشراء، وله صور (٢):

الصورة الأولى: وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح.

وصورتها: أن يرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصرف ويقول: اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح، أو سأربحكم فيها.

للعلماء قولان:

القول الأول: الجواز، وهو قول أكثر المتأخرين؛ وذلك لأنه ليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة فلا ضمان على العميل، فالبنك يخاطر بشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح، فلو عدل أحدهما عن رغبته، فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر فهذه الدرجة من المخاطر هي التي جعلتها في حيز الجواز.


(١) زاد المعاد ٤/ ٢٦٥.
(٢) المرابحة للآمر بالشراء ص ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>