للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (٢، ٣) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء: "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر:

أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه ".

القول الثاني: عدم الجواز، وهو قول شيخنا ابن عثيمين.

وحجته: أنه حيلة على الربا.

الصورة الثانية: وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح.

وصورتها: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها، فيذهب إلى المصرف ويقول: اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل، وسأربحكم زيادة عن رأس المال: ألف ريال مثلا.

فكلام ابن رشد أنها من العينة المحظورة؛ لأنه رجل ازداد في سلفه (١).

الصورة الثالثة: وتنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح.

وصورتها: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزما بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم العميل بشرائها من


(١) المقدمات ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨، وانظر: بيع المرابحة للأشقر ص ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>