للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: الوصية للذمي]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: الوصية للذمي.]

اختلف العلماء فيما عدا ذلك في الوصية للذمي على قولين:

القول الأول: الجواز.

وبه قال جمهور العلماء (١).

قال ابن حزم: "والوصية للذمي جائزة، ولا نعرف في هذا خلافا" (٢).

وقال ابن قدامة: " وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم" (٣).

وعند المالكية: مع الكراهة.

القول الثاني: الجواز إذا كان على وجه الصلة، كما لو كان أبوه كافرا.

وبه قال ابن قاسم (٤).


(١) المبسوط ٢٧/ ١٤٧، تبيين الحقائق ٦/ ١٨٣، البحر الرائق ٨/ ٥٢٠، شرح الخرشي ٨/ ٧٠، المهذب ٢/ ٥٤٩، نهاية المحتاج ٦/ ٤٨، المبدع ٦/ ٣٤، كشاف القناع ٤/ ٤٢٧.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم، مرجع سابق، ٨/ ٣٦٤.
(٣) انظر: المغني والشرح الكبير ٦/ ٥٣٠، كشاف القناع ٤/ ٤٢٧، وانظر: حاشية الدسوقي ٤/ ٣٧٩.
(٤) شرح الزرقاني، مرجع سابق، ٨/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>