للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويدل لهذا:

(١٥٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح -وهو بمكة-: " إنَّ اللهَ ورسولَه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله ﷿ لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" (١).

في الحديث جواز الانتفاع بالنجاسات، وإذا ثبت هذا جاز وقفها.

والخلاصة: أن وقف المحرم لعينه لا تخلو من حالتين:

الحال الأولى: وقفه لما يتضمنه من منافع مباحة، فجائز.

الحال الثانية: وقفه لما يتضمنه من منافع محرمة، فلا يجوز.

المسألة الثالثة: أن يكون محرماً لكسبِهِ:

وتحته حالتان:

الحال الأولى: المأخوذ بغير رضا مالكِهِ ولا إذن الشارع، كالمسروق والمغصوب والمُنتهب، فهذا يجبُ ردُّهُ على صاحبِهِ إن عَلِمَه أو علم ورثته بالإجماع (٢).

قال ابن هبيرة: " واتفقوا على أنه يجب على الغاصب رد المغصوب إن كانت عينه قائمة، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس " (٣).


(١) صحيح البخاري - كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (٢١٢١)، ومسلم - كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام (١٥٨١).
(٢) ينظر: رد المحتار ٢/ ٢٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٤٩، أحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٦٦، القوانين الفقهية ص ٢٦٨، روضة الطالبين ١١/ ٢٤٦، نهاية المحتاج ٥/ ١٨٧، الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ٢٢٠، زاد المعاد ٥/ ٧٧٨، المحلى ١١/ ٣٣٩.
(٣) اختلاف الأئمة لابن هبيرة ٢/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>