قال الشوكاني ﵀:" ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقياً"(١).
وما ذكروه في الغصب جار فيما عداه من المكاسب المحرمة؛ لأنها في حكمه.
فإن جَهِلَه تصدَّق به على الفقراء والمساكين، وبه قال جمهور أهل العلم (٢): أبو حنيفة، ومالك، وأحمد.
وحجتهم:
١ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣) وهذا لم يستطع أن يرده إلى صاحبه.
٢ - ورود ذلك عن بعض الصحابة.
قال ابن القيم: " وأما في حقوق العباد فيتصور في مسائل إحداها من غصب أموالا، ثم تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابها، أو إلى ورثتهم؛ لجهله بهم أو لانقراضهم أو لغير ذلك، فاختلف في توبة مثل هذا:
فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها، فإذا كان ذلك قد تعذر عليه فقد تعذرت عليه التوبة، والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا، قالوا: فإن هذا حق للآدمي لم يصل إليه والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده شيئا، بل يستوفيها لبعضهم من بعض ولا يجاوزه ظلم ظالم، فلا بد أن يأخذ للمظلوم حقه من ظالمه ولو لطمة ولو كلمة … وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه أن يكثر من الحسنات ليتمكن
(١) الدراري المضيئة ص ٣٣٥، وينظر: بدائع الصنائع ٧/ ١٤٨، نهاية المحتاج ٥/ ١٥٠، السيل الجرار ٣/ ٣٤٩. (٢) فتاوى ابن رشد ١/ ٦٣٢، أحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٢٣٧. (٣) من آية ١٦ من سورة التغابن.