للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث: رجوع غير الوالد]

إذا وهب شخص آخر هبة، فهل له أن يرجع في هبته؟.

فيه مطلبان:

[المطلب الأول: الرجوع في الهبة قبل القبض]

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الرجوع في الهبة لا يجوز ولو قبل القبض.

قال به المالكية (١)، والظاهرية (٢).

واستدلوا: بما تقدم من الأدلة على أن الهبة تملك تلزم بمجرد العقد، وإذا كان كذلك فلا يجوز الرجوع فيها (٣).

القول الثاني: أن الرجوع في الهبة جائز مع الكراهة.


(١) الفواكه الدواني ٢/ ٢١٦، المعونة ٢/ ٤٩٧.
(٢) المحلى، مصدر سابق، ٨/ ٧١.
(٣) ينظر: مبحث أثر القبض في ملك ولزوم الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>