هبة الدين إما أن تكون لغير من هو عليه دين -أي غير الغريم-، أو تكون لمن هو عليه الدين -أي الغريم-.
فأما هبة الدين لغير من هو عليه الدين، فإن حكم الرجوع فيها، هو حكم الرجوع في الهبة عموما عند من يعتبرها هبة صحيحة (١).
وأما هبة الدين لمن هو عليه دين، فإن فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٢) متفقون على عدم جواز الرجوع فيها، إلا أن المالكية قيدوا ذلك بأن لا تكون هبة الدين للثواب، فإن وهب بشرط الثواب فهي في حكم البيع.
الدليل على عدم جواز الرجوع في هبة الدين لمن هو عليه:
أن هبة الدين في معنى إسقاط، وإبراء ما هو في الذمة؛ لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها لفظ الهبة انصرف اللفظ إلى معنى الإسقاط، والإبراء (٣)، فالدين قد سقط بالهبة، والساقط بمنزلة الشيء المعدوم، فلا يمكن أن يعود، كما لو كان عينا فهلك عند الموهوب له.
(١) ينظر: مبحث هبة الدين، والرجوع في التبرعات المحضة ص ٢٧٦. (٢) ينظر: المبسوط ١٢/ ٨٣، الجوهرة النيرة ١/ ٣٢٥، المدونة ٤/ ٤٠٥، منح الجليل ٨/ ١٧٨، أسنى المطالب ٢/ ٤٨٢، شرح البهجة ٣/ ٣٩١، الفروع ٤/ ١٩٢، شرح المنتهى ٢/ ٤٣٣. (٣) الإنصاف ٧/ ١٢٧، شرح المنتهى ٢/ ٤٣٣، الرجوع في التبرعات المحضة ص ٢٣٤.