للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع عشر: الوصية لله تعالى]

جمهور العلماء (١): أنها صحيحة.

وحجتهم: قول الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٢).

فدلت الآية على جواز صرف المال لله ﷿.

وتصرف في وجوه البر، ولا تختص بالفقراء والمساكين؛ لأن ما كان لله فمصرفه طرق البر كالغنيمة.

وذهب أبو حنيفة: إلى أنها باطلة.

ولعل حجته: اشتراط الملكية للموصى له.

وذهب محمد بن الحسن: إلى أنها صحيحة، وبقوله يفتى عند الحنفية ويصرف إلى الفقراء (٣).

والأقرب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لأن الأصل صحة الوصية.


(١) ينظر: المعيار المعرب ٩/ ٣٧٩، النوازل الصغرى ٤/ ٤٣٣، روضة الطالبين ٦/ ١٧٦، نهاية المحتاج ٦/ ٤٣، كشاف القناع ٤/ ٣٥٩، الإنصاف ٧/ ٢٣٦.
(٢) من الآية ٤١ من سورة الأنفال.
(٣) المبسوط ٢٧/ ١٨٩، روضة القضاة ٢/ ٦٨٠، الفتاوى الهندية ٦/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>