[المبحث الرابع عشر: الوصية لله تعالى]
جمهور العلماء (١): أنها صحيحة.
وحجتهم: قول الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٢).
فدلت الآية على جواز صرف المال لله ﷿.
وتصرف في وجوه البر، ولا تختص بالفقراء والمساكين؛ لأن ما كان لله فمصرفه طرق البر كالغنيمة.
وذهب أبو حنيفة: إلى أنها باطلة.
ولعل حجته: اشتراط الملكية للموصى له.
وذهب محمد بن الحسن: إلى أنها صحيحة، وبقوله يفتى عند الحنفية ويصرف إلى الفقراء (٣).
والأقرب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لأن الأصل صحة الوصية.
(١) ينظر: المعيار المعرب ٩/ ٣٧٩، النوازل الصغرى ٤/ ٤٣٣، روضة الطالبين ٦/ ١٧٦، نهاية المحتاج ٦/ ٤٣، كشاف القناع ٤/ ٣٥٩، الإنصاف ٧/ ٢٣٦.(٢) من الآية ٤١ من سورة الأنفال.(٣) المبسوط ٢٧/ ١٨٩، روضة القضاة ٢/ ٦٨٠، الفتاوى الهندية ٦/ ٩٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute