للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد اتفق العلماء على أن للواقف تقدير أجرة الناظر من الوقف (١)، وإن زادت عن أجرة المثل (٢).

وقد سبق بحث هذه المسألة في قدر أجرة الناظر.

[المطلب الثاني: المضاربة بأموال الوقف، وغلاته]

المضاربة في اللغة:

في المصباح: " ضَرَبْتُ في الأرض: سافرت، ..... : أسرعت، وضَرَبْتُ مع القوم بسهم: ساهمتهم، وضَرَبْتُ على يديه: حجرت عليه أو أفسدت عليه أمره، وضَرَبَ الله مثلاً: وصفه وبيَّنه، وضَرَبَ على آذانهم: بعث عليهم النوم فناموا ولم يستيقظوا، وضَرَبَ النوم على أذنه، وضَرَبْتُ عن الأمر وأَضْرَبْتُ بالألف أيضا أَعْرَضْتُ تركا أو إهمالاً، وضَرَبْتُ عليه خراجا إذا جعلته " (٣).

وفي اصطلاح الفقهاء: دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه (٤).

فأهل العراق يسمونه مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو


(١) ينظر: البحر الرائق ٥/ ٢٢٦، قتاوى السبكي ٢/ ١٥٥، كشاف القناع ٤/ ٢٧١.
(٢) ينظر: أسنى المطالب ٥/ ٤٧٢.
(٣) المصباح المنير ١/ ١٨٦.
(٤) أخصر المختصرات ١/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>