للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السفر فيها للتجارة قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (١)، ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم.

ويسميه أهل الحجاز القراض، فقيل: هو مشتق من القطع يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من الربح.

وقيل: اشتقاقه من المساواة والموازنة، يقال: تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد منهما بشعره، وههنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازنا (٢).

المضاربة بأموال الوقف وغلاته لا تخلو من قسمين:

القسم الأول: أن يكون الوقف على جهة خاصة، كالوقف على أولاده مثلا:

إذا كان الوقف على جهة خاصة، فإن كان استثمارا لغلاة الوقف فهذا جائز بالاتفاق إذ إن الغلة ملك لهم، فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أي إطلاق التصرف لهم بالمنفعة، وأما استثمار أصول الوقف، فحكمه حكم القسم الثاني.

القسم الثاني: أن يكون الوقف على جهة عامة، كالوقف على أهل العلم.

اختلف العلماء في حكم هذا القسم على رأيين:

الرأي الأول: مشروعية الاستثمار الوقفي ما دامت وفق الضوابط الشرعية الآتية، وبما يحقق مصلحة الوقف.

وبه قال كثير من المعاصرين.


(١) من آية ٢٠ من سورة المزمل.
(٢) الشرح الكبير ٥/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>