للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني والعشرون: صرف فاضل ريع الوقف إذا كان على معين]

ذكر الحنابلة مصرف فاضل ريع الوقف على معين، وبينوا أنه لا يكون ريع الوقف على معين فاضلا إلا إذا كان استحقاقه مقدرا، كأن يقول الواقف: يعطى من ريعه كل شهر مئة، وريعه أكثر من ذلك (١).

وذكروا أن مصير هذا الفاضل يجب إرصاده (٢).

جاء في مطالب أولي النهى: " (وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه) مقدر من الواقف (يتعين إرصاده) واقتصر عليه الحارثي وقال: وأما فضل غلة الموقوف على معين أو معينين أو طائفة معينة فيتعين إرصاده، ذكره القاضي أبو الحسين في فضل غلة الموقوف على نفقة إنسان، وإنما يتأتى إذا كان الصرف مقدرا أما عند عدم التقدير فلا فضل؛ إذ الغلة متفرقة.

قال في الإنصاف: وهو واضح، وقطع به في المنتهى (وقال الشيخ) تقي الدين: (إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد له وإعطاؤه) أي: المستحق (فوق ما قدر له الواقف جائز)؛ لأن تقديره لا يمنع استحقاقه " (٣).


(١) دقائق أولي النهى ٢/ ٥١٦، الروض الندي ص ٣٠٢.
(٢) المبدع ٥/ ٣٥٧، الإنصاف ٧/ ١١٣، مطالب أولى النهى ٤/ ٣٧٣.
(٣) مطالب أولى النهى ٤/ ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>