أن هذا الفاضل ربما يحتاج إليه، كأن يكون الريع في أحد الأعوام أقل من المقدر (١).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أنه يجب صرف فاضل الريع للمستحق إذا علم أن الريع يفضل دائماً (٢).
قال الرحيباني الحنبلي بعد أن ذكر وجوب رصد فاضل غلة الموقوف على معين:"وقال الشيخ تقي الدين: إن علم أن ريعه يفضل دائماً وجب صرفه"(٣).
دليل هذا القول:
أن بقاء فاضل الريع بلا صرف فساد له، وإعطاء المستحق فوق ما قدر له الواقف جائز؛ لأن تقديره لا يمنع استحقاقه (٤).
وقد اقتصر جمع من فقهاء الحنابلة على ذكر إرصاد غلة الموقوف على معين دون تعرض لصرفه للمستحق (٥).
وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: " .... أنهم يوقفون أوقافا يجعلون فيها معينات من حجج وأضاحي، وما زاد من الغلة لم يذكر له مصرف، وتسأل عن مصرف الزائد من تلك المعينات؟
والجواب: أن ما فضل بعد تلك المعينات حكمه حكم غلة الوقف المنقطع الآخر من كونه لأقرب ورثة الواقف نسبا لا بالولاء ولا بالزوجية،