مثل أن يقول: أوقفت هذه الأرض لله، أو: جعلت هذا البيت وقفاً، ولم يذكر مصرفاً.
اختلف العلماء في حكم هذا الوقف على قولين:
القول الأول: صحة الوقف المطلق.
وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد، وهلال الرأي من الحنفية، وهو قول المالكية (١)، ومقابل الأظهر عند الشافعية صححه الشيرزاي وغيره (٢)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٣).