للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول: مصرف الوقف المطلق]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: حكم الوقف المطلق]

الوقف المطلق: هو الذي لم يحدد له ربه مصرفاً.

مثل أن يقول: أوقفت هذه الأرض لله، أو: جعلت هذا البيت وقفاً، ولم يذكر مصرفاً.

اختلف العلماء في حكم هذا الوقف على قولين:

القول الأول: صحة الوقف المطلق.

وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد، وهلال الرأي من الحنفية، وهو قول المالكية (١)، ومقابل الأظهر عند الشافعية صححه الشيرزاي وغيره (٢)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٣).


(١) المدونة ٦/ ١٠١، البيان والتحصيل (١٨/ ٢٧٢)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٠)، التفريع (٢/ ٣٠٧)، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٤/ ٨٧ - ٨٨.
(٢) المهذب ١/ ٤٤٩، روضة الطالبين ٥/ ٣٣١، نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٥، تكملة المجموع للمطيعي ١٥/ ٣٣٦.
(٣) الفروع ٤/ ٥٩٠، كشاف القناع ٤/ ٢٥٣، الروض المربع بحاشية ابن قاسم ٥/ ٥٤٥، أموال الوقف ومصرفه ص ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>