٢ - وفرقوا بين ذات الزوج، والمعتدة في حال عدم الإقرار أن الحكم بلحوق نسب المولود قبل انتهاء أقصى مدة الحمل وهو سنتان من تاريخ الوفاة أو الفرقة؛ لأنه إذا لحق نسبه بالزوج تبين أنه كان موجودا عند الفرقة أو الوفاة (١).
ونوقش: بأنه لا تلازم بين ثبوت النسب، وبين وجود الحمل وقت الوصية.
[المطلب الخامس: وقت استحقاق الحمل ملك الموصى به]
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن الحمل يستحق الملك الموصى به بمجرد موت الموصي.
وإليه ذهب الحنفية (٢)، والمالكية في قول (٣)، والشافعية في المعتمد (٤)، والحنابلة في قول (٥).
وحجته: أن الظاهر هو وجود الحمل وحياته، فيملك قبل الانفصال.