للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: إجارة الوقف]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: متولي الإجارة]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: تأجير الناظر]

اتفق الأئمة الأربعة: على أن ناظر الوقف يملك تأجير الوقف إذا كان مما تمكن إجارته سواء كان هو الموقوف أم غيره (١).

والناظر الخاص مقدم على القاضي؛ لأن ولايته خاصة وولاية القاضي عامة، والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة (٢).

وقال شيخ الإسلام: " ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص، إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله، فللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه " (٣).


(١) فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٣٢، البحر الرائق ٥/ ٢١٨ - ٢١٩، الإسعاف ص ٦٧، حاشية رد المحتار ٥/ ١٤ - ١٥، تصرفات الأمين ٢/ ٢٣٤.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٨٦، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٤.
(٣) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٣١/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>