للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به، ولا وجد من يقرض القدر المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة، فإنه لا معنى لإجارة مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك، وإنما استحسناه وشرعناه لأن فيه بقاء عين الوقف، وهو مقدّم على سائر المقاصد … " (١).

فهذا النص يبين عمل الحكام بمكة المكرمة في أوائل القرن التاسع الهجري في إجارة أرض الوقف مدة طويلة بأجرة يدفعها المستأجر تعمر بها أرض الوقف.

[المطلب الرابع: أخذ ناظر الوقف أجرة على نظارته]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: استحقاق الناظر لأخذ أجرة على نظارته]

وفيها أمران:

الأمر الأول: استحقاق الناظر لأخذ أجرة على نظارته إذا شرطها له الواقف:

إذا عين الواقف ناظراً وجعل لهذا الناظر أجرة من ريع هذا الوقف،


(١) الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف لابن حجر المكي، مطبوع ضمن رسائله الفقهية (٣/ ٣٣٠ - ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>