فاتفق أصحاب المذاهب على استحقاق الناظر لأخذ ما عينه له الواقف من الأجرة على نظارته: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
الأدلة:
استدلوا بأدلة من السنة، والآثار، والمعقول، وهي كما يلي:
(٢٤٥) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:" لا يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة "(٥).
قال ابن حجر عن هذا الحديث:" هو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف "(٦).
٢ - ما رواه البخاري من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄" أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه، ويؤكل صديقه غير متمول مالاً "(٧).
قال الطرابلسي الحنفي:" ويجوز أن يجعل الواقف للمتولي على وقفة في كل سنة مالاً معلوماً لقيامه بأمره، والأصل في ذلك ما فعله عمر ﵁ حيث قال لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثل مالاً "(٨).
(١) الإسعاف ص ٥٧، أوقاف الخصاف ص ٤٣٥، البحر الرائق ٥/ ٢٤٤. (٢) مواهب الجليل ٦/ ٤٠، حاشية الدسوقي ٤/ ٨٨. (٣) روضة الطالين، مرجع سابق، ٥/ ٣٤٨. (٤) الفروع ٤/ ٦٠٣، الإنصاف ٧/ ٥٨، كشاف القناع ٤/ ٢٧١. (٥) صحيح البخاري في كتاب الوصايا/ باب نفقة قيم الوقف (٢٧٧٦)، وفي كتاب الجهاد والسير/ باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته (٤/ ٤٥)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب قول النبي ﷺ: " لا نورث ما تركنا فهو صدقة " (٥٥). (٦) فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٤٠٦. (٧) سبق تخريجه برقم (٥). (٨) الإسعاف، مرجع سابق، ص ٥٧.