للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثالثة: شروط الإجازة.]

يشترط في لزوم الإجازة للورثة ستة شروط بين متفق عليه ومختلف فيه:

الشرط الأول: أن تكون بعد الموت، أو في المرض المخوف، وهو شرط مختلف فيه كما سبق.

الشرط الثاني: أن يموت الموصي في مرضه الذي وقعت فيه الإجازة عند القائلين بلزوم الإجازة في مرض الموت، فإن صح من مرضه بعد إجازتهم، ثم مات من مرض آخر لم تلزمهم الإجازة السابقة؛ لاستغنائه عنها بصحته وقدرته على التصرف بعد الصحة، فلم يبق له عذر، إلا أنهم يحلفون أنهم ما سكتوا رضا بالوصية على قول.

وقيل: لا يحلفون.

الشرط الثالث: أن لا يكون لهم عذر في الإجازة، وإلا لم تلزمهم، مثل أن يكون المجيز في نفقة الموصي يخشى قطعها عنه إذا لم يجز كانت النفقة واجبة، أو تطوعا، أو يكون عليه دين للموصي يخشى مطالبته به، وحبسه إذا لم يجز، أو يكون الموصي ذا سلطان وجاه يخشى بطشه به إذا لم يجز (١).

ولعل ذلك يجري فيما لو كان الوارث في نفقة الموصى له، أو له عليه دين، أو يخشى بطشه إذا لم يجز؛ لأنه لا فرق بين الخوف من الموصي، والخوف من الموصى له، وربما كان الخوف من الموصى له أولى؛ لبقائه بعد وفاة الموصي.

ولا يعتبر عذرا رجاء المجيز موافقة الوارث الموصى له على إعطائه شيئا، أو مكافأة على الإجازة، فإذا لم يكافئه لم يكن له رجوع (٢).

الشرط الرابع: أن يكون المجيز عالما أن له الحق في الإجازة والرد،


(١) المنتقى ٦/ ١٨٢، الذخيرة ٧/ ٤٢، المعيار ٩/ ٣٦٥، حاشية الرهوني ٨/ ٢٦٩.
(٢) المدونة ٤/ ٣٠٨، الذخيرة ٧/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>