للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختلف العلماء في حكم الإجازة في حال السفر على قولين:

القول الأول: أن الإجازة في السفر والصحة لا تلزم.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

القول الثاني: أنها لازمة.

وهو أحد قولي مالك، وابن القاسم، وهو قول الزهري، والأوزاعي (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من الأدلة على عدم لزوم إجازة الصحيح، ويدخل في ذلك المسافر.

٢ - قياس المسافر على الصحيح الحاضر، بجامع أن كلا منها قادر على إنفاق ماله إذا شاء لعدم الحجر عليه، بخلاف المريض فإنه محجور عليه، فلا يصح قياس المسافر علي المريض.

أدلة القول الثاني:

١ - عموم حديث ابن عباس " إلا أن يجيزها الورثة " (٣).

٢ - قياس الإجازة في السفر على الإجازة في المرض؛ إذ السفر مظنة العطب كالمرض.

ونوقش: بالفرق كما تقدم في أدلة القول الأول.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم؛ لقوة دليله.


(١) المصادر السابقة.
(٢) المصادر السابقة، المحلى ٩/ ٣١٦، المغني ٨/ ٤٠٦.
(٣) سبق تخريجه برقم (٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>