الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
١ - أنه إسقاط الشيء قبل وجوبه، فلا يلزم قياسا على إسقاط الشفعة قبل البيع، والصداق قبل النكاح (١).
٢ - وأنها حالة لا يصح فيها ردهم، فلا تصح فيها إجازتهم.
أدلة الرأي الثاني:
١ - عموم حديث ابن عباس ﵄: " إلا أن يجيز الورثة " (٢)، فإنه شامل للإجازة في الصحة والمرض، وبعد الموت.
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الأول: الضعف.
الثاني: أن الورثة حقيقة فيمن كان وارثا بالفعل، ولا يكونون كذلك إلا بعد وفاة الموصي، فلا يتم الاحتجاج بها.
٢ - أن الحق للورثة، فإذا رضوا بإسقاطه لزمهم، كما لو رضي المشتري بالعيب (٣).
ونوقش: بالفرق؛ إذ إن إجازة الورثة قبل وقتها.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.
رابعاً: الإجازة في السفر.
(١) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٤٠٥.(٢) سبق تخريجه برقم (٥١).(٣) حاشية الزرقاني ٨/ ١٨٩، الذخيرة ٧/ ٤٠، حاشية الرهوني ٨/ ١٦٩ - ١٣١، الوصايا والتنزيل ص ٢٧٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.