للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: كونه غير صديق ملاطف]

اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

وحجته: عموم الأدلة (٢).

القول الثاني: تصح الوصية للصديق الملاطف بشرطين:

١ - أن يكون ورثة الموصي أبناءه الذكور، أو الذكور والإناث، وإلا بطلت الوصية.

٢ - عدم الدين لأجنبي.

وهو قول عند المالكية (٣).

وحجته: أنه متهم بحرمان الورثة، وصرف الوصية للصديق إذا لم يكن الورثة أبناءه الذكور، أو الذكور والإناث.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن اشتراط السلامة من الدين صحيح، ولا يختص بالوصية للملاطف، وأما اشتراط أن يرثه أبناؤه الذكور، أو


(١) المصادر السابقة.
(٢) انظر: المدونة ٤/ ٢٩٦.
(٣) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>