للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦ - أن الواقف لا يرضى بإهمال الوقف وتضييعه، وترك عمارته تضييع له، فكأنه اشترطه.

دليل القول الثاني: (لا تجب عمارته على أحد)

يمكن الاستدلال لهم: بأن الموقوف عليهم إنما يستحقون الانتفاع بالوقف وليس عليهم بعد ذلك ما يلزمهم، فإلزامهم بشيء يفتقر إلى دليل.

ويمكن أن يناقش: بأنه لا ضرر عليهم في ذلك بل هم منتفعون، فإن لم يفعلوا ذلك بأنفسهم، فيؤخذ من غلة الوقف حيث أمكن استثماره، وإلا فإنما لزمهم لما يأتي من الدلالة على ذلك.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لما يترتب على ذلك وهو إهمال الوقف وخرابه ومن ثم انعدام الانتفاع به، فإن القواعد الشرعية تمنع ذلك وتفيد الإلزام به بعمارته.

ويؤيد هذا قاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً) (١).

فلو أن الواقف اشترط على الموقوف عليه عمارته لزمه ذلك، فهو أيضا لا يرضى بإهمال وقفه وتضييعه، فيكون ذلك بمثابة المشروط لفظاً، والله أعلم.

المسألة الرابعة: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة خاصة، ولم يمكن الانتفاع:

أما إذا كان الوقف على جهة خاصة والعين الموقوفة لا يمكن الانتفاع بها، فقد اختلف العلماء في جهة الإنفاق على عمارتها إذا احتاجت إلى العمارة على أربعة أقوال:


(١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٥٤، ٣٢/ ٢٧٨، زاد المعاد ٥/ ١١٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٩٢، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية ١/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>