للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثالث: إذا كان الشقص من العين المشاعة قد باعه صاحبه، ثم وقفه المشتري قبل أن يشفع فيه الشريك

في هذه الحال اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة للشريك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الوقف باطل، وللشفيع أخذ الشقص بالشفعة.

وهذا قول غلام الخلال أبي بكر عبد العزيز، واختاره ابن قاضي الجبل من الحنابلة (١).

القول الثاني: أن الوقف صحيح، ولكن للشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة.

وهذا هو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وهو رواية عن أحمد (٥).

القول الثالث: أن الشفعة تسقط، ويبقى الشقص وقفاً.


(١) الإنصاف، مرجع سابق، ٦/ ٢٨٥.
(٢) المبسوط ١٤/ ١١٣، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/ ٢٣٣.
(٣) التاج والإكليل ٥/ ٣٢٦، قوانين ابن جزي ٢٤٧، عليش ٣/ ٦٠٣.
(٤) انظر: التنبيه ص ٨١، منهاج النووي ٧٣، روضة الطالبين ٥/ ٣٥٨.
(٥) الفروع ٤/ ٥٥٠، الإنصاف ٦/ ٢٨٦،، أحكام الشفعة ص ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>