[المبحث الخامس: غصب الوقف]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: تعريف الغصب]
أولاً: الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهرا (١).
يقال: " اغتصبت فلانة نفسها " إذا وطئت مقهورة غير طائعة (٢).
ثانياً: تعريف الغصب في الاصطلاح:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في تعريف الغصب في الاصطلاح على ثلاثة أقوال هي كما يلي:
القول الأول: أن الغصب هو استيلاء غير حربي بفعل يعد استيلاء عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق.
وهذا هو تعريف الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: أن الغصب هو أخذ مال قهرًا تعدياً بلا حرابة.
(١) المغرب واللسان. مادة: غصب.(٢) نهاية المحتاج ٥/ ١٤٤، مغني المحتاج ٢/ ٢٧٥، تصحيح التنبيه ص ٧٩.(٣) نهاية المحتاج ٥/ ١٤٤، مغني المحتاج ٢/ ٢٧٥، تصحيح التنبيه ص ٧٩.(٤) التنقيح ص ١٧٠، مطالب أولي النهى ٤/ ٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٩٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute