[المبحث الخامس: غصب الوقف]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: تعريف الغصب]
أولاً: الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهرا (١).
يقال: " اغتصبت فلانة نفسها " إذا وطئت مقهورة غير طائعة (٢).
ثانياً: تعريف الغصب في الاصطلاح:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في تعريف الغصب في الاصطلاح على ثلاثة أقوال هي كما يلي:
القول الأول: أن الغصب هو استيلاء غير حربي بفعل يعد استيلاء عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق.
وهذا هو تعريف الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: أن الغصب هو أخذ مال قهرًا تعدياً بلا حرابة.
(١) المغرب واللسان. مادة: غصب.(٢) نهاية المحتاج ٥/ ١٤٤، مغني المحتاج ٢/ ٢٧٥، تصحيح التنبيه ص ٧٩.(٣) نهاية المحتاج ٥/ ١٤٤، مغني المحتاج ٢/ ٢٧٥، تصحيح التنبيه ص ٧٩.(٤) التنقيح ص ١٧٠، مطالب أولي النهى ٤/ ٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٩٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.