للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الخامس: صرف شيء من مال الوقف لتخليص العين المغصوبة الموقوفة من غاصبها]

إذا غصب العين الموقوفة غاصب من ذوي الشوكة والسلطان، ولم يجد ناظر الوقف بدا من صرف شيء من المال لاستخلاص تلك العين كان عمله مشروعا ورجع بما صرف على مال الوقف، وذلك كأن يؤاجر محاميا بمبلغ من المال، أو بدفع شيء من المال لمن له صلة بالغصب كي يؤثر عليه ويعيد الوقف، أو يدفع لمن له نفوذ وغلبة على الغاصب ولا يخلصها منه إلا بمال، أو للشخص الغاصب إذا رضي أن يعيد العين الموقوفة ببعض المال، وذلك دفعا لأعظم الضررين بأخفهما (١)، فكونه يفقد بعض مال الوقف أولى من كونه يفقد الوقف كله، ولذلك أجاب خير الدين العليمي الرملي الحنفي في ناظر وقف غرم لقضاة العهد ما لا بد منه في انتزاعه من يد أهل الشوكة بأن له أخذ ما غرمه من ارتفاعات الوقف وقال: " للقيم صرف شيء من مال الوقف إلى كتب الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف من أيدي ذوي الشوكة" (٢).

وجعل الرملي الحنفي ذلك مبررا للاستدانة على الوقف فقال: " إذا


(١) انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٦.
(٢) الفتاوى الخيرية ١/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>