للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غصب الأرض غاصب وعجز عن استردادها إلا بمال، فله الاستدانة بالشرط المذكور للضرورة " (١).

بل ذكر الحنفية أن للقيم أن يأخذ قيمة الوقف من غاصبه إذا رفض أن يعيده وعجز الناظر عن استرداده للقاعدة السابقة، ولأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فيأخذ القيمة ويشتري بها وقفا آخر يكون بدل الوقف المغصوب وعلى وجهته، ولذلك قال قاضيخان: " وقف استولى عليه غاصب وحال بينه وبين المتولي وعجز المتولي عن الاسترداد وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولي أن يأخذ القيمة، أو يصالحه على شيء، ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا أخرى فيجعلها وقفا على شرائط الأول؛ لأن الغاصب إذا جحد الغصب يصير بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة " (٢).

بل ذهب كثير من العلماء إلى أبعد من ذلك، فأجازوا للناظر أن يدفع شيئاً من مال الوقف بمجرد خوفه عليه من استيلاء الظلمة بشرط أن يصل هذا الخوف إلى درجة غلبة الظن.

قال المناوي الشافعي: "لو خاف الناظر أن يستولي على مال الوقف غاصب فله أن يؤدي لتخليصه " (٣).

وفي مغني المحتاج: " ولو خاف الولي استيلاء ظالم على مال اليتيم، فله بذل بعضه لتخليصه وجوبا ويستأنس له بخرق السيد الخضر السفينة " (٤).

وقد أخذ هذا الحكم من قول النووي: "لو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال، فله أن يؤدي شيئاً لتخليصه" (٥).


(١) منحة الخالق ٥/ ٢٢٧.
(٢) فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨.
(٣) تيسير الوقوف ا/ ١٥٥، التصرف في الوقف ٢/ ٢٦٤.
(٤) مغني المحتاج (٢/ ١٧٤).
(٥) روضة الطالبين ٦/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>