٤ - أن ما ينفقه الواقف على نفسه من وقفه مجهول، فلم يصح اشتراطه (١).
ويناقش: بعدم التسليم بجهالة ما ينفقه الواقف على نفسه إذا كانت المدة التي اشترط الواقف الانتفاع فيه معينة.
أما إذا كانت مدة الانتفاع هي مدة حياة الواقف فجهالة المدة غير مؤثرة؛ لأنها لا تدل على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده (٢).
ولم أقف على دليل للقول الثالث.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول بصحة الوقف والشرط، وضعف أدلة القول المخالف بما ورد عليها من مناقشة؛ ولأن الوقف فعل خير وقربة وإحسان، فلا يمنع منه إلا لدليل.
[المسألة الرابعة: استحقاق الواقف من الوقف إذا شمله وصف الموقوف عليه.]
صورة ذلك: أن يقول هذا وقف على العلماء، وهو منهم، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه يدخل في الموقوف عليهم، فيستحق الأخذ من غلة الوقف.
وبه قال جمهور أهل العلم: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).