للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وللشافعية وجه آخر: أنه يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه تصرف للعبد فهو كبيعه وشرائه (١).

المسألة الثالثة: الوصية للمبعض (٢).

تصح الوصية له بقدر ما فيه من الحرية؛ إذ يملك بهذا القدر.

وأما ما فيه من قدر الرقيق فينبني على الخلاف السابق في الوصية للقن، والمدبر، وأم الولد.


(١) المصدر السابق.
(٢) ينظر: نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>