المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجوداً
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالاً
مثل أن يوصي لمن يولد لفلان، أو لأحفاده.
اختلف الفقهاء ﵏-في حكم الوصية للمعدوم على رأيين:
الرأي الأول: صحة الوصية للمعدوم.
وهذا مذهب المالكية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣) أخذ به شيخ الإسلام.
الرأي الثاني: عدم صحة الوصية للمعدوم.
وبهذا قال الحنفية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).
(١) الذخيرة ٧/ ١٣ - ٢٦، شرح الخرشي ٨/ ١٦٨.(٢) روضة الطالبين ٥/ ٩٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٠.(٣) المبدع ٦/ ٤١٥، الإنصاف ٧/ ٢٣١، الإقناع ٣/ ٥٦.(٤) بدائع الصنائع، مرجع سابق ٧/ ٣٣٥.(٥) روضة الطالبين ٥/ ٩٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٠.(٦) المغني ٨/ ٤٥٨، الإنصاف ٧/ ٢٣٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.