المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجوداً
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالاً
مثل أن يوصي لمن يولد لفلان، أو لأحفاده.
اختلف الفقهاء ﵏-في حكم الوصية للمعدوم على رأيين:
الرأي الأول: صحة الوصية للمعدوم.
وهذا مذهب المالكية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣) أخذ به شيخ الإسلام.
الرأي الثاني: عدم صحة الوصية للمعدوم.
وبهذا قال الحنفية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).
(١) الذخيرة ٧/ ١٣ - ٢٦، شرح الخرشي ٨/ ١٦٨.(٢) روضة الطالبين ٥/ ٩٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٠.(٣) المبدع ٦/ ٤١٥، الإنصاف ٧/ ٢٣١، الإقناع ٣/ ٥٦.(٤) بدائع الصنائع، مرجع سابق ٧/ ٣٣٥.(٥) روضة الطالبين ٥/ ٩٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٠.(٦) المغني ٨/ ٤٥٨، الإنصاف ٧/ ٢٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute