للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الموقوف على غير معين كالربط، والطعام المقدم للضيف، وكل من ملك المنفعة فله الإجارة، والإعارة، ومن ملك الانتفاع فليس له الإجارة قطعاً ولا الإعارة في الأصح " (١).

وفي قواعد ابن رجب: " النوع الرابع: ملك الانتفاع المجرد، وله صور متعددة: منها: ملك المستعير، فإنه يملك الانتفاع لا المنفعة إلا على رواية ابن منصور عن أحمد أن العارية المؤقتة تلزم كذا قال الأصحاب، ويمكن أن يقال: لزوم العارية المؤقتة إنما يدل على وجوب الوفاء ببدل الانتفاع لا على تمليك المنفعة " (٢).

فالموقوف على غير معين عندهم يملك الانتفاع، فلا يورث، كما لا يورث الانتفاع بالعارية.

[المطلب الثاني: إذا كان الوقف على معين يستحق بالصفة]

إذا كان الوقف على قوم معينين يستحقون الوقف بالصفة، كأولاده، أو فلان وفلان مسمين بأسمائهم، فذلك لا يخلو من حالتين:

الحال الأولى: إذا كان الوقف غير محدد بمدة.

إذا كان الوقف غير محدد بمدة، كقوله: وقفت هذه الدار، أو هذا الحائط على أولادي، أو على فلان وفلان، فيموت واحد منهم قبل أن يقبض ما يستحقه من الغلة، فهل يورث نصيبه عنه؟.


(١) الأشباه والنظائر له، مرجع سابق، ص ٣٢٦.
(٢) ص ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>