الموقوف على غير معين كالربط، والطعام المقدم للضيف، وكل من ملك المنفعة فله الإجارة، والإعارة، ومن ملك الانتفاع فليس له الإجارة قطعاً ولا الإعارة في الأصح " (١).
وفي قواعد ابن رجب: " النوع الرابع: ملك الانتفاع المجرد، وله صور متعددة: منها: ملك المستعير، فإنه يملك الانتفاع لا المنفعة إلا على رواية ابن منصور عن أحمد أن العارية المؤقتة تلزم كذا قال الأصحاب، ويمكن أن يقال: لزوم العارية المؤقتة إنما يدل على وجوب الوفاء ببدل الانتفاع لا على تمليك المنفعة " (٢).
فالموقوف على غير معين عندهم يملك الانتفاع، فلا يورث، كما لا يورث الانتفاع بالعارية.
[المطلب الثاني: إذا كان الوقف على معين يستحق بالصفة]
إذا كان الوقف على قوم معينين يستحقون الوقف بالصفة، كأولاده، أو فلان وفلان مسمين بأسمائهم، فذلك لا يخلو من حالتين:
الحال الأولى: إذا كان الوقف غير محدد بمدة.
إذا كان الوقف غير محدد بمدة، كقوله: وقفت هذه الدار، أو هذا الحائط على أولادي، أو على فلان وفلان، فيموت واحد منهم قبل أن يقبض ما يستحقه من الغلة، فهل يورث نصيبه عنه؟.