قال ابن منظور:" والعَقِبُ، والعَقْبُ، والعاقبة: ولد الرجل، وولد ولده الباقون بعده، وذهب الأخفش إلى أنها مؤنثة، وقولهم: ليست لفلان عاقبة: أي ليس له ولد "(١).
تحرير محل النزاع:
قال ابن قدامة:"وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بلا خلاف علمناه "(٢).
وأما أولاد البنات فمحل خلاف على قولين:
القول الأول: أنهم لا يدخلون، وعليه فلا يستحقون من الوقف.
وهو المذهب عند الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، ومذهب الحنابلة (٦).
جاء في الدر المختار: "وفي الإسعاف والتاترخانية: لو وقف على عقبه
(١) لسان العرب، مصدر سابق، ١/ ٦١٣. (٢) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٧٧. (٣) الدر المختار، مرجع سابق، (٤/ ٦٧٠). (٤) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٤ - ٤٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٩٣) وعرّفه بما لم يجر عرف بدخولهن. (٥) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٣٧. (٦) ينظر: معونة أولي النهى (٥/ ٨٣١)، الروض المربع (٥/ ٥٥٤).