للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يكون لولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا من أولاد الذكور دون الإناث، إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكور، كل من يرجع نسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه، وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه انتهى" (١).

جاء في التاج والإكليل: " (وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحفيد) أما الذرية، فقال ابن رشد: اختلف الشيوخ في الذرية والنسل؛ فقيل إنهما بمنزلة العقب، والولد لا يدخل فيه ولد البنات على مذهب مالك، وقيل: إنهم يدخلون فيها " (٢).

وجاء في مغني المحتاج: " (ويدخل أولاد البنات) قريبهم وبعيدهم (في الوقف على الذرية، و) على (النسل، و) على (العقب) بكسر القاف بخطه ويجوز إسكانها وهو ولد الرجل الذي يبقى بعده قاله القاضي عياض (و) على (أولاد الأولاد) لصدق اللفظ بهم " (٣).

وجاء في الإنصاف: " (وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين) بلا نزاع في عقبه أو ذريته، وأما إذا وقف على ولده وولد ولده فهل يشمل أولاد الولد الثاني والثالث وهلم جرّا.

تقدم عن القاضي والمصنف والشارح وغيرهم أنه لا يشمل غير المذكورين.

وقوله (ونقل عنه لا يدخل فيه ولد البنات) إذا وقف على ولد ولده أو قال على أولاد أولادي وإن سفلوا، فنص الإمام أحمد -في رواية


(١) أحكام الأوقاف للحصاف ص ٨٠، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٧٥.
(٢) التاج والإكليل ١٠، مرجع سابق،/ ٣٦٥.
(٣) مغني المحتاج، مرجع سابق، (٢/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>