[المبحث السادس: الوصية لمعين، وجهة البر]
مثل الوصية لخالد، والمسجد، يعطى للمعين النصف والنصف للجهة.
نص عليه: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
قال في المبسوط: " لو قال: ثلث مالي لفلان وللحجّ كان نصفه لفلان ونصفه للحج؛ لأنّ الوصيّة للحجّ وصيّة لله تعالى، فصار كأنّه أوصى لاثنين" (٢).
وقال المرداوي: "لو وَصَّى له وللرَّسول ﷺ بثلث ماله: قُسم بينهما نصفان على الصَّحيح من المذهب نصَّ عليه.
وقيل: الكل له.
فعلى المذهب: يُصرف ما للرسول في المصالح ".
وقال أيضا: " لو وَصَّى له ولله: قُسم نصفان على الصحيح من المذهب، وقيل: كُلُّه له " (٣).
وفي حالة تعدد الجهات يعطى لكل جهة سهم، ولكل معين سهم، كما
(١) المبسوط ٢٣/ ١٦٠. وانظر: البدائع ٧/ ٣٧٣، نهاية المحتاج ٦/ ٨١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٣٣٤.(٢) المبسوط ٢٣/ ١٦٠. انظر: البدائع ٧/ ٣٧٣.(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٣٣٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute