للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس: الوصية لمعين، وجهة البر]

مثل الوصية لخالد، والمسجد، يعطى للمعين النصف والنصف للجهة.

نص عليه: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

قال في المبسوط: " لو قال: ثلث مالي لفلان وللحجّ كان نصفه لفلان ونصفه للحج؛ لأنّ الوصيّة للحجّ وصيّة لله تعالى، فصار كأنّه أوصى لاثنين" (٢).

وقال المرداوي: "لو وَصَّى له وللرَّسول بثلث ماله: قُسم بينهما نصفان على الصَّحيح من المذهب نصَّ عليه.

وقيل: الكل له.

فعلى المذهب: يُصرف ما للرسول في المصالح ".

وقال أيضا: " لو وَصَّى له ولله: قُسم نصفان على الصحيح من المذهب، وقيل: كُلُّه له " (٣).

وفي حالة تعدد الجهات يعطى لكل جهة سهم، ولكل معين سهم، كما


(١) المبسوط ٢٣/ ١٦٠. وانظر: البدائع ٧/ ٣٧٣، نهاية المحتاج ٦/ ٨١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٣٣٤.
(٢) المبسوط ٢٣/ ١٦٠. انظر: البدائع ٧/ ٣٧٣.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>