[المبحث السادس: الوصية لمعين، وجهة البر]
مثل الوصية لخالد، والمسجد، يعطى للمعين النصف والنصف للجهة.
نص عليه: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
قال في المبسوط: " لو قال: ثلث مالي لفلان وللحجّ كان نصفه لفلان ونصفه للحج؛ لأنّ الوصيّة للحجّ وصيّة لله تعالى، فصار كأنّه أوصى لاثنين" (٢).
وقال المرداوي: "لو وَصَّى له وللرَّسول ﷺ بثلث ماله: قُسم بينهما نصفان على الصَّحيح من المذهب نصَّ عليه.
وقيل: الكل له.
فعلى المذهب: يُصرف ما للرسول في المصالح ".
وقال أيضا: " لو وَصَّى له ولله: قُسم نصفان على الصحيح من المذهب، وقيل: كُلُّه له " (٣).
وفي حالة تعدد الجهات يعطى لكل جهة سهم، ولكل معين سهم، كما
(١) المبسوط ٢٣/ ١٦٠. وانظر: البدائع ٧/ ٣٧٣، نهاية المحتاج ٦/ ٨١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٣٣٤.(٢) المبسوط ٢٣/ ١٦٠. انظر: البدائع ٧/ ٣٧٣.(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٣٣٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.