للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: حكم القسم.]

إذا أراد الوالد أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، فما حكم هذا العمل؟ اختلف فيه أهل العلم على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يكره إذا أمكن أن يولد له ولد، وإلا لم يكره.

ذهب إليه بعض الحنابلة (١).

وحجته:

١ - الجمع بين دليل القولين الآتيين.

٢ - أنه إذا لم يكن حدوث ولد زال المعنى الذي كره معه قسمة ماله، وهو احتمال حدوث الولد.

القول الثاني: أنه يكره.

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (٢).

وحجته: باحتمال أن يولد له، فلا يكون له شيء (٣).


(١) الإنصاف (٧/ ١٤٢)، العدل في الهبة ص (٨١).
(٢) المغني (٨/ ٢٧١)، الإنصاف (٧/ ١٤٢)، الفروع (٤/ ٦٤٥).
(٣) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>