[المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: حكم القسم.]
إذا أراد الوالد أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، فما حكم هذا العمل؟ اختلف فيه أهل العلم على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يكره إذا أمكن أن يولد له ولد، وإلا لم يكره.
ذهب إليه بعض الحنابلة (١).
وحجته:
١ - الجمع بين دليل القولين الآتيين.
٢ - أنه إذا لم يكن حدوث ولد زال المعنى الذي كره معه قسمة ماله، وهو احتمال حدوث الولد.
القول الثاني: أنه يكره.
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (٢).
وحجته: باحتمال أن يولد له، فلا يكون له شيء (٣).
(١) الإنصاف (٧/ ١٤٢)، العدل في الهبة ص (٨١).(٢) المغني (٨/ ٢٧١)، الإنصاف (٧/ ١٤٢)، الفروع (٤/ ٦٤٥).(٣) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٧١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.