[المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: حكم القسم.]
إذا أراد الوالد أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، فما حكم هذا العمل؟ اختلف فيه أهل العلم على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يكره إذا أمكن أن يولد له ولد، وإلا لم يكره.
ذهب إليه بعض الحنابلة (١).
وحجته:
١ - الجمع بين دليل القولين الآتيين.
٢ - أنه إذا لم يكن حدوث ولد زال المعنى الذي كره معه قسمة ماله، وهو احتمال حدوث الولد.
القول الثاني: أنه يكره.
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (٢).
وحجته: باحتمال أن يولد له، فلا يكون له شيء (٣).
(١) الإنصاف (٧/ ١٤٢)، العدل في الهبة ص (٨١).(٢) المغني (٨/ ٢٧١)، الإنصاف (٧/ ١٤٢)، الفروع (٤/ ٦٤٥).(٣) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute