للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجته: ما تقدم من عمومات أدلة الوصية للحيوان.

القول الثاني: أنه يشترط.

وهو قول الشافعية (١).

وحجته: أن الوصية في الحقيقة راجعة إلى رب الحيوان.

الراجح -والله أعلم- أنه يشترط قبول ربها إذا لحقه ضرر بالمنة، فإن لم يكن فلا يشترط؛ لما في ذلك من الإحسان على الحيوان الذي جاءت به الشريعة، فالأمر لا يختص برب الحيوان.

[المسألة الثالثة: مصرف هذه الوصية.]

تصرف هذه الوصية في الإنفاق على الحيوان اتباعا لشرط الموصي (٢).

ونص الشافعية: على أن الذي يتولى الإنفاق عليها الوصي، أو نائبه من مالك أو غيره، ثم القاضي، ثم نائبه.

ونص الشافعية –أيضا-: على أنه إذا قامت قرينة على قصد مالكها وأن ذكر الحيوان على وجه الاستطراف، فإن الوصية تكون ملكا له يصرفه كيف يشاء اتباعا لقصد الموصي الذي دل على اعتباره حديث عمر: " إنما الأعمال بالنيات " (٣).

[المسألة الرابعة: وفاة الحيوان، أو بيعه.]

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -إذا توفي الحيوان الموصى له في حكم مصرف الوصية على قولين:

القول الأول: بطلان الوصية، ويرجع الموصى به أو ما بقي منه لورثة الموصي.


(١) حواشي الشرواني ٧/ ١١، إعانة الطالبين ٣/ ٢٤٣، أسنى المطالب ٣/ ٣٢.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>