[المطلب الخامس: الوصية بالبيع بثمن محدد وإعطاء مسمى منه لشخص بعينه]
كأن يقول: يباع بمئة، ويعطى للعالم الفلاني خمسون، وهي وصية صحيحة، إلا أنه اختلف العلماء فيما يعطى للموصى له من الثمن على أقوال:
القول الأول: أنه يعطى المسمى والباقي للورثة، سواء بيع بأقل أو أكثر.
وبه قال أشهب من المالكية (١).
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.
القول الثاني: أنه يعطى بنسبة المسمى من الثمن.
وبه قال ابن القاسم.
وحجته: مراعاة حق الورثة والموصى لهم.
القول الثالث: أنه يعطى ما زاد على حق الورثة من هذه العين.
وبه قال بعض المالكية.
وحجته: أنه حين أوصى بإعطائه عشرة والباقي للورثة، كأنه أوصى له بما زاد على حق الورثة من هذه العين.
مثال ذلك: إذا أوصى ببيع سيارته بمئة، وإعطاء العالم عشرة، فبيعت
(١) المصادر السابقة للمالكية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute