للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الخامس: الوصية بالبيع بثمن محدد وإعطاء مسمى منه لشخص بعينه]

كأن يقول: يباع بمئة، ويعطى للعالم الفلاني خمسون، وهي وصية صحيحة، إلا أنه اختلف العلماء فيما يعطى للموصى له من الثمن على أقوال:

القول الأول: أنه يعطى المسمى والباقي للورثة، سواء بيع بأقل أو أكثر.

وبه قال أشهب من المالكية (١).

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أنه يعطى بنسبة المسمى من الثمن.

وبه قال ابن القاسم.

وحجته: مراعاة حق الورثة والموصى لهم.

القول الثالث: أنه يعطى ما زاد على حق الورثة من هذه العين.

وبه قال بعض المالكية.

وحجته: أنه حين أوصى بإعطائه عشرة والباقي للورثة، كأنه أوصى له بما زاد على حق الورثة من هذه العين.

مثال ذلك: إذا أوصى ببيع سيارته بمئة، وإعطاء العالم عشرة، فبيعت


(١) المصادر السابقة للمالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>