٢ - أن اليتيم يأخذ العوض من كسب الرقيق، وهو مال له فيصير كالعتق من غير عوض (١).
ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأن محصلها قياس الكتابة والإعتاق على مال الإعتاق مجاناً، وهذا قياس مع الفارق؛ إذ لا حظ لليتيم في العتق مجاناً، بخلاف الكتابة والعتق على مال، ففيهما نفع ظاهر خصوصاً إذا اقتضت المصلحة ذلك.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن الكتابة والإعتاق على مال جائز مع المصلحة؛ لأنه من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن.
[المطلب الخامس والعشرون: أكل الوصي من مال اليتيم]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: ملك ذلك.]
وفيه أمران:
الأمر الأول: أن يكون الولي غنياً.
إذا كان الولي غنيا، فاختلف أهل العلم في ملكه للأكل من مال اليتيم على قولين: