للولي أن يبيع ويشتري في مال اليتيم، وأن يدفعه لغيره مضاربة، بل صرح جمع من أهل العلم على استحباب ذلك (٢).
وهذا قول جمهور أهل العلم (٣).
ونص الشافعية: على أنه يجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤون من نفقة وغيرها إن أمكن.
لكن اشترط الحنابلة (٤) شرطين: أن لا يتجر به إلا في المواضع الآمنة، وأن لا يدفعه إلا إلى الأمناء، ولعله مراد غيرهم.
(١) المضاربة: لغة مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة. وفي الاصطلاح: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه (المغني ٧/ ١٣٢، والمطلع ص ٢٦١). (٢) الاختيارات ص ١٣٨. (٣) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٦، المبسوط ٢٨/ ٢٨، البحر الرائق ٨/ ٤٦٨، المدونة ٥/ ٣١٤، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٣٣، روضة الطالبين ٥/ ١٢٤، الفروع ٤/ ٣٢١، المبدع ٤/ ٣٣٨. (٤) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/ ٣٧٦.