للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥ - وحجة الشافعية: أن الأب والجد لا يتهمان لكمال شفقتهما.

المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به (١)

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم، ونحوه.]

للولي أن يبيع ويشتري في مال اليتيم، وأن يدفعه لغيره مضاربة، بل صرح جمع من أهل العلم على استحباب ذلك (٢).

وهذا قول جمهور أهل العلم (٣).

ونص الشافعية: على أنه يجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤون من نفقة وغيرها إن أمكن.

لكن اشترط الحنابلة (٤) شرطين: أن لا يتجر به إلا في المواضع الآمنة، وأن لا يدفعه إلا إلى الأمناء، ولعله مراد غيرهم.


(١) المضاربة: لغة مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة.
وفي الاصطلاح: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه (المغني ٧/ ١٣٢، والمطلع ص ٢٦١).
(٢) الاختيارات ص ١٣٨.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٦، المبسوط ٢٨/ ٢٨، البحر الرائق ٨/ ٤٦٨، المدونة ٥/ ٣١٤، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٣٣، روضة الطالبين ٥/ ١٢٤، الفروع ٤/ ٣٢١، المبدع ٤/ ٣٣٨.
(٤) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>