للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والحنابلة (١)، لكن استثنى الشافعية الجد، فقالوا: له أن يشتري ويبيع من نفسه.

وحجته:

١ - ما يروى عن النبي : " لا يشتري الوصي من مال اليتيم " (٢).

ويناقش: بأنه لا يثبت عن النبي .

(٣٢٢) ٢ - ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال: جاء عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس أبلق، فقال: إن رجلا أوصى إلي تركة له، وإن هذا من تركته أفأشتريه؟ "قال: لا، ولا تشتر من ماله شيئا" (٣).

ولعله يناقش: بأنه محمول على الاحتياط لليتيم.

٣ - أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه، فلم يجعل ذلك إليه (٤).

ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.

٤ - أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل (٥).

ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.


(١) مسائل أحمد لابنه صالح ١/ ٢٤٦، كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٣٩٨، التنقيح المشبع ص ٢٠٦.
(٢) قال ابن حجر في التلخيص (١٢٥٧): "لم أجده".
(٣) مصنف عبد الرزاق ٩/ ٩٤.
وأخرجه سعيد بن منصور (٣٢٧)، والبيهقي ٦/ ٢٨٥، وابن حزم ٨/ ٣٢٤ كلهم من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زقر قال: جاء رجل … وهذا إسناده صحيح.
(٤) انظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٣٩٩، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٢.
(٥) تقويم النظر ٣/ ٩٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>