للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش: بقول الإمام أحمد: «إنما استقرض نظراً لليتيم، واحتياطاً إن أصابه شيء غرمه» (١).

٣ - أن تصرف الولي إنما هو بولاية مستقلة، فأشبه الأب والجد (٢).

٤ - أنه متى باع من نفسه بزيادة على ما يباع به علم أنه أراد نفع اليتيم، فنفذ تصرفه فيه كما لو باعه من أجنبي (٣).

٥ - أنه يجوز له بيعه من الأجنبي بما لا زيادة فيه متيقنة، فبيعه من نفسه -أي الولي- بالزيادة المتيقنة أولى (٤).

٦ - أن الغرض من البيع حصول الثمن لا أعيان المشترين، بدليل أن الوكيل إذا ابتاع لموكله ولم يسمه جاز، فإذا ثبت ذلك فمتى حصل الثمن مستوفى فيجب أن يصح الشراء، كما لو حصل من أجنبي (٥).

واحتج ابن حزم: أن الولي مأمور بالقيام بالقسط، والتعاون على البر، فإذا فعل ما أمر به فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، ولم يأت قط نص قرآن ولا سنة بالمنع (٦).

القول الثاني: أنه ليس للولي أن يبيع أو يشتري من نفسه.

وهو مذهب الشافعية (٧)،


(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٨.
(٢) تقويم النظر لابن الدهان ٣/ ٩٢٣ مضروب على الآلة الكاتبة.
(٣) الإشراف ٢/ ٢٧.
(٤) المصدر السابق.
(٥) الإشراف ٢/ ٢٨.
(٦) المحلى ٨/ ٣٢٤.
(٧) مختصر المزني مع الأم ٨/ ٢١٠، والوجيز ١/ ٢٨٤، وتقويم النظر لابن الدهان ٣/ ٩٢٣، مضروب على الآلة الكاتبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>