للولي أن يودع مال اليتيم؛ لأن الإيداع من ضرورات التجارة، ولأن الوديعة تسليط الغير لحفظ المال، ولا ضرر في ذلك، نص على هذا الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
واشترطوا لذلك شروطا:
الشرط الأول: أن لا يخشى ضياع المال، ولا إتلافه عند المودع، وهذا نص عليه الحنفية (٢).
الشرط الثاني: أن يكون هناك حاجة، كأن يخاف على المال من نهب أو حريق، أو أراد سفرا، وخاف عليه فله الإيداع؛ للحاجة.
وهذا نص عليه الشافعية، والحنابلة (٣)، فإن قدر على الإقراض دون الإيداع، أقرضه ثقة مليئا؛ لأن غير الثقة يجحد، وغير المليء لا يمكن أخذ البدل منه.
وإن قدر على الإيداع والإقراض، فالإقراض أولى؛ لأن القرض مضمون
(١) بدائع الصنائع ٤/ ١٥٥، شرح الأحكام الشرعية ٢/ ١٢٧، المهذب ١/ ٣٢٩، المغني ٤/ ٢٧٠، كشاف القناع ٣/ ٣٤٩. (٢) المصادر السابقة للحنفية. (٣) المصادر السابقة للشافعية، والحنابلة.