القول الثالث: أن الولي إذا أجر اليتيم أو ماله مدة لا يبلغ فيها بالسن، فبلغ بالاحتلام، وهو رشيد فلا تنفسخ الإجارة.
ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن، بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ، أما إذا بلغ سفيها فلا تبطل.
وبه قال الشافعية (١).
وحجته:
١ - أن الولي بنى تصرفه على المصلحة.
٢ - أنه إذا كانت المدة يبلغ فيها، فقد تصرف في شيء لا يملكه بعد البلوغ.
٣ - أنه إذا بلغ سفيها، فهو كالصبي باستمرار الولاية عليه.
٤ - أن الولي إذا أجر اليتيم مدة أو أجر ماله مدة، ثم بلغ اليتيم قبل انقضاء مدة الإجارة، فإن كان الولي يعلم بلوغ اليتيم في المدة بأن أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة، انفسخت الإجارة وقت بلوغه؛ لئلا يفضي إلى أن يعقد على جميع منافعه طول عمره، وأن يتصرف في غير زمن ولايته عليه (٢).
ولئلا يفضي إلى أن يعقد على جميع منافعه طول عمره (٣).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه القول الأول؛ لقوة دليله في مقابل ضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
(١) مغني المحتاج ٢/ ١٢٢. (٢) المصادر السابقة للمالكية والشافعية والحنابلة. (٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٤/ ٣٤٧.