للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صراحة، ولا يفتقر إلى نية، كقول الواهب رجعت في الموهوب، وارتجعته، واعتصرته، ورددته إلى ملكي، ونقضت ما وهبت، وأبطلت الهبة، وفسختها.

وفي وجه عند الشافعية: أن قوله نقضت، وأبطلت، وفسخت كناية تحتاج إلى نية (١).

القسم الثاني: الألفاظ الكنائية: وهي كل لفظ دل على الرجوع من غير صراحة، فيفتقر إلى نية، كقول الواهب: أخذت الموهوب، وقبضته، ونحو ذلك (٢).

والأقرب: أن يقال أن مرجع ذلك إلى العرف فيما يتعلق بلفظ الرجوع.

كما هو اختيار شيخ الإسلام، والله أعلم.

[المطلب الثاني: في الرجوع بالنية]

إذا نوى الوالد الرجوع في الهبة، ولم يقترن بهذه النية قول ولا فعل، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن هذا لا يعد رجوعاً.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٣).


(١) شرح الجلال المحلي على المنهاج، مرجع سابق، ٣/ ١١٥.
(٢) مواهب الجليل ٦/ ٦٣، أسنى المطالب ٢/ ٤٨٥، المغني ٥/ ٣٩٣.
(٣) المغني (٨/ ٢٦٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٥)، الحاوي (٧/ ٥٤٩)، روضة الطالبين (٥/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>