صورتها على رأي الثاني، والثالث، والرابع، وعلى رأي المالكية له سهم من ستة، ويبقى خمسة تقسم على الورثة على قدر أنصبائهم.
الترجيح:
الراجح: الذي يظهر لي -والله أعلم- هو أن الورثة يعطونه ما شاءوا؛ لأن السهم يقع على الكثير والقليل، وهو معنى الحظ والنصيب، والعرب كما تطلق السهم على السدس فهي تطلقه أيضا على غيره.
[المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال]
مثل الوصية بثلث ماله، أو ربعه.
فالوصية صحيحة إجماعا؛ لحديث سعد ﵁:" الثلث والثلث كثير "(١).
ولا يشترط أن يكون للموصي مال يوم الوصية، ولا بقاؤه بعينه إذا كان