للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١ … ١/ ٦ أم

١/ ٢ أخت ش

١/ ٦ أخت لأم

١/ ٦ أخت لأب

موصى له

صورتها على رأي الثاني، والثالث، والرابع، وعلى رأي المالكية له سهم من ستة، ويبقى خمسة تقسم على الورثة على قدر أنصبائهم.

الترجيح:

الراجح: الذي يظهر لي -والله أعلم- هو أن الورثة يعطونه ما شاءوا؛ لأن السهم يقع على الكثير والقليل، وهو معنى الحظ والنصيب، والعرب كما تطلق السهم على السدس فهي تطلقه أيضا على غيره.

[المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال]

مثل الوصية بثلث ماله، أو ربعه.

فالوصية صحيحة إجماعا؛ لحديث سعد : " الثلث والثلث كثير " (١).

ولا يشترط أن يكون للموصي مال يوم الوصية، ولا بقاؤه بعينه إذا كان


(١) تقدم تخريجه برقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>