للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: يأخذ الأجنبي وصيته كاملة بلا محاصة إذا لم تزد على الثلث.

وبه قال المالكية (١).

وأبو الخطاب من الحنابلة (٢).

القول الثاني: أن الورثة يحاصصونه.

وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٣).

كمن ترك ابنين أوصى لهما بالثلثين، وأوصى لأجنبي بالثلث، فعلى القول الأول: يأخذ الأجنبي ثلثه كاملاً.

وحجته: بطلان وصية الابنين، فتبقى وصيته، وهو لا تزيد على الثلث فتنفذ له.

وعلى القول الثاني: القائل بالمحاصة يقسم الثلث بين الأجنبي والورثة بحسب وصاياهم، فيكون له ثلث الثلث (٤).

وحجته: أنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث (٥).

والترجيح في هذه المسألة كالترجيح في التي قبلها.

[المسألة الثالثة: الوصية لأجنبي، وجميع الورثة على خلاف فرائضهم.]

ذهب المالكية: على محاصة الورثة الأجنبي، إلا أنهم اختلفوا فيما يحاص به، كمن ترك ابناً وبنتاً أوصى لكل منهما بمئة، وأوصى للأجنبي


(١) الذخيرة ٧/ ١٧، المنتقى ٦/ ١٨٠، الوصايا والتنزيل ص ٢٧٨.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٣٣٨.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١١.
(٥) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>