اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الهبة إذا رجعت إلى ملك الواهب بالميراث أنها تحل له (١).
بل قال بهذا أكثر أهل العلم في الصدقة، كما قال الترمذي:" والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له"(٢)، فالهبة من باب أولى.
بل حكى العيني الإجماع على ذلك (٣) في الصدقة، والهبة من باب أولى.
وهذا غير مسلم؛ فقد حكى الخلاف في هذه المسألة غيره من أهل