نسلاً بعد نسل، فقالوا: إن هذه الصيغ تقتضي التسوية والتشريك بلا ترتيب، وعليه فيشارك البطن الأسفل البطن الأعلى؛ معللين بأن (بعد) بمعنى (مع).
ورد جمهورهم ذلك معللين بأن (بعد) في اقتضاء الترتيب أصرح من (ثم، والفاء)، فهي أولى بالترتيب (١).
ولو قال في هذه الصيغ: ومن مات فنصيبه لولده، استحق كل ولد نصيب أبيه بعد وفاته.
ولو لم ينقرض من في درجة أبيه لنص الواقف على ذلك، ويكون حينئذ من باب ترتيب الأفراد لا من باب ترتيب الجمل (٢).
[المطلب السابع: قيام ولد الولد مقام الولد إذا مات]
اتفق أهل العلم على أن الواقف إذا قال: وقفت على أولادي، ثم أولاد أولادي وإن نزلوا.
أو قال:" على أولادي فأولاد أولادي وإن نزلوا "، ثم وصل قوله هذا بما يقيده ويقتضي ترتيب الأفراد على الأفراد مثل قوله:" على من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده، فالعبرة بما قيده ووصل الكلام به، وقد نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية "(٣).
لكنهم اختلفوا إذا رتب الواقف بين طبقات المستحقين للوقف بقوله:
(١) مغني المحتاج، نفسه، (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧). (٢) المغني (٨/ ١٩٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٥٠). (٣) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤/ ٢٩٢.