٦ - الميراث يرتبط بأسباب معينة حددها الشرع، لا يستطيع الميت التحكم فيها، كما يتأثر بموانع معروفة لا يملك الميت حق تجاوزها، بينما الوصية لا تتوقف على أسباب، ولا تتأثر بموانع معروفة لا يملك الميت حق تجاوزها، بينما الوصية لا تتوقف على أسباب ولا تتأثر بموانع الإرث إلا في حدود ضيقة، وعلى خلاف بين الفقهاء.
٧ - أن الإرث سبب لنقل الملكية الموروثة بجميع حقوقها القابلة للنقل، بما في ذلك حق الشفعة والتقادم، وحق الرد بالعيب، أخذاً بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (١)، وهذا يشمل كل ما تركه الميت من أموال وحقوق.
بخلاف الوصية فإنها تنقل للموصى له الملكية، دون حق الرد بالعيب، فإذا اشترى شخص سلعة معيبة لا علم له بعيبها ومات فإن للورثة حق ردها على البائع، وإذا أوصى بها فمات فإنه لا حق للموصى له في ردها بالعيب، والفرق بينهما: أن الوصية تمليك مبتدأ، والإرث خلافة وولاية (٢).
[المطلب الخامس: الفرق بين الوصية، والإقرار بالمال]
تقدم تعريف الوصية.
أما الإقرار: فهو إضافة الإنسان إلى نفسه حقا لغيره.
والفرق بين الوصية والإقرار بالمال من وجوه:
(١) من الآية ١٢ من سورة النساء. (٢) انظر: المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، ١٤/ ١٤٧.